سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
95
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
ج 15 ص 379 به اين شرح نقل نموده : محمد بن الحسن به اسنادش از على بن الحسن بن فضّال از محمد بن خالد از سيف بن عميره از اسحق بن عمّار از مولانا ابى الحسن عليه السّلام الى آخر . قوله : رواية عبد الرحمن بن الحجّاج الخ : اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج 15 ص 376 به اين شرح نقل فرموده : محمد بن يعقوب از على از پدرش از محمد بن اسمعيل از فضل بن شاذان جميعا از ابن ابى عمير از عبد الرّحمن بن الحجّاج قال قال ابو عبد اللّه عليه السّلام الخ . قوله : لا تدلّ على بطلانه : يعنى بطلان طلاق . متن : و اعلم أن الرجعة بعد الطلقة تجعلها بمنزلة المعدومة بالنسبة إلى اعتبار حالها قبل الطلاق و إن بقي لها أثر في الجملة . كعدها من الثلاث فيبقى حكم الزوجية بعدها كما كان قبلها فإذا كانت مدخولا بها قبل الطلاق ، ثم طلقها و راجع ، ثم طلق يكون طلاقه طلاق مدخول بها ، لا طلاق غير مدخول بها نظرا إلى أن الرجعة بمنزلة التزويج الجديد فيكون طلاقها بعده واقعا على غير مدخول بها ، لما عرفت من أن الرجعة أسقطت حكم الطلاق ، و لو لا ذلك لم يمكن الطلاق ثلاثا ، و إن فرق الطلقات على الأطهار من غير دخول و الروايات الصحيحة ناطقة بصحتها حينئذ ، و كذا فتوى الأصحاب إلا من شذ و حينئذ فيكون الطلاق الثاني رجعيا ، لا بائنا و إن وقع به غير مدخول بها بالنسبة إلى ما بعد الرجعة فإنها مدخول بها قبلها و هو كاف .